يسأل احد قارئي روتانا نيوز
قائلا
استأجر المرحوم والدى محل تجارى فى عام ١٩٨٠ وتوفى فى عام ١٩٩٠ وترك ثلاثة ابناء وزوجه وانا احد هؤلاء الأبناء ونرغب فى بيع المحل . وتقسيم ثمن البيع فى ما بيننا حسب الشرع فماذا نفعل .
ويجيب على هذا التسائل
المستشار القانونى محمود العزوزى المحامى بالنقض
قائلا
فى البدايه يجب أن تعلم عزيزى السائل أن البيع لايكون الا على شئ . تملكه والا تقع تحت طائلة القانون وربما تعاقب قانونا لبيعك أملاك الغير .
اما بالنسبه لحالتك محل السؤال فهى انك وباقى اخوتك ووالدك ورثة للمرحوم المستأجر . ويمتد لكم عقد الإيجار اذا توافرت فيكم شروط امتداد عقد الإيجار ولكون عقد إيجار المحل الذى حرره المرحوم والدكم . مع المالك كان فى سنة ١٩٨٠ فان القانون واجب التطبيق عليكم من قوانين الإيجارات المتعاقبه هو القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتخضع قواعد الامتداد القانونى فيه إلى قواعد . اذا توافرت فيكم ابتداء وكان لكم الحق فى الامتداد يمكنكم ترك المحل للمالك . أو التنازل له عن عقد الإيجار بمقابل وليس لكم الحق فى بيعه أو تأجيره . من الباطن والا يحق للمالك إقامة دعوى طرد ضدكم للتأجير من الباطن .
الخلاصه انه اذا تم الاتفاق مع المالك على التنازل بمقابل فيأخذ هذا المقابل ويقسم عليكم طبقا للشرع. بحيث يكون للزوجه الثمن والباقى يقسم للذكر مثل حظ الانثيين .
واذا انطبقت شروط الامتداد القانونى
لعقد الإيجار طبقا للقوانين المذكوره. على واحد منكم فيكون له وحده الحق فى التنازل عن عقد الإيجار للمالك والحصول على المقابل النقدي لهذا التنازل بموافقة المالك.
التالي
6 أكتوبر، 2024
ذكرى الحرب والنصر
4 سبتمبر، 2024
صادق إسبر يطلق “مزايا” في الطبيعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!