Daftar Slot88
Slot777 Server Thailand
مقالات

انت تسأل وروتانا نيوز تجيب

يسأل احد قارئي روتانا الأعزاء وهو احد المحامين قائلا .

اختلفت مع جارى فى المنزل وتطور الخلاف إلى اشتباك . بالأيدي وتراشق بالألفاظ فتوجه جارى إلى قسم الشرطه ببلاغ ضدى. فالقت الشرطه القبض على وفتحت محضرا واستجوبتنى فى بلاغ جارى فهل لها الحق فى ذلك. 

يجيب على هذا التسائل 

محمود العزوزى/ المستشار القانونى والمحامي بالنقض

 قائلا 

وفقا لتعليمات النيابه العامه

لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة. بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة ٥٨٧ من تعليمات النيابة العامة.

حيث نصت المادة ٥٨٧ من تعليمات النيابة العامة

 الكتاب الأول على أنه 

إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة. لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة. فورًا لتتولى تحقيق الحادث وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه. وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا. وقبل البدء في التحقيق ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى. التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي . إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون . ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة. 

ونصت المادة ٥٨٨ من تعليمات النيابة العامة

 الكتاب الأول على أنه  

 إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي. يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي. إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها. ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام. لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها .

ونصت المادة ٥٨٩ من تعليمات النيابة العامة

الكتاب الأول على أنه 

 إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته . أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات .أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية. 

وعلى ذلك 

لا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى. التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة. فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون. ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.

ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة. لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة ٥٨٧ من تعليمات النيابة العامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!