المستشار القانوني والمحامي بالنقض /محمود العزوزى
يسأل احد قارئي روتانا نيوز الاعزاء قائلا منذ اكثر من خمسة عشر عاما تعاملت مع أحد التجار فى معامله ماليه واعطانى قيمة مستحقاتى شيك ولم اقوم بصرفه من البنك او المطالبه به فهل لى الحق فى المطالبه به حاليا يجيب على هذا التسائل محمود العزوزى المستشار القانونىوالمحامي بالنقص قائلا على العموم يسقط الحق فى إقامة الدعوى بمضى ١٥ سنه والشيك بالذات له أحكام خاصه نظمها قانون التجاره الجديد وتعديلاته وهى كالتالي اولا حالات سقوط الشيك بالتقادم الصرفى بمضى سنة تنص المادة ٥٣١ من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وأصبحت مدة تقادم حامل الشيك على الساحب بمضي سنة من تاريخ ميعاد تقديم الشيك. حكم محكمة النقض فى تلك الحالة قضت محكمة النقض إن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وأن هذا التقادم لا يلزم فيه أن تكون هناك قرينة على الوفاء أو أن يتم حلف اليمين على أنه تم الوفاء، كما كان عليه الحال في قانون التجارة السابق، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم ٦٩٨٥لسنة ٤٨ ق جلسة ١٨ /٥/ ٢٠١٦ والتقادم لا يسرى إلا على الأوراق التجارية إلا أن هذا التقادم لا يسرى إلا على الأوراق التجارية أي لا يسرى إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً وفيه تقول محكمة النقض إن التقادم الصرفي المنصوص عليه لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس وفقاَ للطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ جلسة ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦ ثانيا حالة يسقط فيها حق حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي سنوات وفى هذه الحالة تنص الفقرة الثانية من المادة ٥٣١ تجارى على أن تنقضي دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ولا تسري مدد التقادم المنصوص عليها إذا اقيمت دعوى إلا من تاريخ آخر اجراء تم فيها ولا تسري أيضا إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى إلى تجديد الالتزام وتسري أحكام القانون المدني على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقت ثالثا سقوط الشيك بالتقادم الطويل ١٥ عاما وفى هذه الحالة تنص المادة ٣٧٤ فقرة ١ من القانون المدني يتقادم الالتزام بانقضاء ١٥ سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ومن ثم إذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئاً عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفى المنصوص عليه بقانون التجارة وفيه تقول محكمة النقض لما كان التقادم المنصوص فى قانون التجارة لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعى من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك محل النزاع لا يدخل في عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي، طبقا للطعن رقم 905 لسنة ٤٩ جلسة ١٤ /٥/ ١٩٨٤ رابعا: سقوط الدعوى الجنائية للشيك أما عن مسألة سقوط الدعوى الجنائية للشيك فلما كان اعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة – جنحة – معاقب عليها وفقا للمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: “تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات”. ومن ثم فان جريمة الشيك هي جنحة عملا بنص المادة 534 من القانون التجاري فلا تسقط الجريمة إلا بمضي 3 سنوات من تاريخ تحرير الشيك عملا بنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية، وإنما هو التقادم الصرفي، ويؤكد ذلك ما جاء بالمادة 531 تجارى فقرة 6″ تسرى على انقطاع هذا التقادم الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما يثبت أن التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع المدنية أو التجارية او بالأخص التقادم الصرفي للورقة. خامسا يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وذلك اعمالا لنص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة التي نصت على أنه نصت على أن يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق ساسا: الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك وفيه تقول محكمة النقض في الطعن المقيد برقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ تاريخ الجلسة ٢٥ /٢ / ١٩٩١ ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها حيث أن موضوع الدعوى الأولى هي المطالبة بقيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره أما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر أكانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك وعليه ننصح القارئ العزيز أن يقيم دعوى الإثراء دون وجه حق على خصمه مطالبا من خلالها بالزامه برد قيمة الشي