غير مصنف
جديد فى التصالح على مخالفات المبانى
متابعة محمود العزوزى
وضعت الحكومه إجراءات للتظلم من رفض التصالح على المبانى بناءا على قرارات لجان التصالح
خطوات التظلم
خطوات التظلم على رفض طلب التصالح كما يلي
اولا
وفق المادة ١٢ من اللائحة التنفيذية يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال ٣٠ يومًا
من تاريخ إخطاره
ثانيا
تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال برئاسة مستشار
من مجلس الدولة وعضوية كل من مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن ١٠ سنوات ٣ على الأقل
من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والآخر
في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهم عن ١٠ سنوات
ثالثا
تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به
رابعا
يحق للجنة خلال نظر التظلم على قرار رفض التصالح أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها
خامسا
تستغرق اللجنة ٩٠ يومًا من أجل البت في طلب التظلم من قرار رفض التصالح
سادسا
يعتبر انقضاء ٩٠ يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة
سابعا
تصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة
وعلى ذلك يمكن للمواطنين التظلم فى قرارات التصالح المرفوضه طلبا لاعادة النظر فى طلباتهم وقبولها